للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث جدا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطنيّ: أن عثمان وهم في إسناده. قال القاضي عياض:

والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه، والمعروف عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم خلافه عند أهل العلم من قوله: بغضت إلى الأصنام [ (١) ] .

وخرج أبو نعيم من حديث موسى بن عقبة، أخبرني سالم أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يحدث عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول اللَّه الوحي فقدم إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سفرة [ (٢) ] فيها لحم فأبى أن يأكل، قال: لا آكل ما يذبحون على أنصابهم، إني لا آكل إلا مما ذكر اسم اللَّه عليه [ (٣) ] ،

وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها اللَّه وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض المرعى، ثم يذبحونها على غير اسم اللَّه إنكارا لذلك وإعظاما له.


[ (١) ] قال الهيثمي: رواه أبو يعلي، والبزار، ورجالهما ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن علقمة، وهو حسن الحديث (٩/ ٤١٨) . وقال البوصيري: رواه النسائي في الكبرى في كتاب الحج بسند رجاله ثقات. (المرجع السابق) ، وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) :
٢/ ٣٥٢، وفي (السيرة الشامية) : المراد بالمشاهد مشاهد الحلف ونحوها، لا مشاهد استلام الأصنام.
(هامش المرجع السابق) ، ونحوه في (دلائل البيهقي) : ٢/ ٣٤- ٣٦.
[ (٢) ] السفرة: السفرة بالضم طعام المسافر (ترتيب القاموس) ج ٢ ص ٥٧١.
[ (٣) ] كذا
في (خ) وباختلاف يسير في اللفظ في السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٥١ وصحيح البخاري ج ٣ ص ٣١٠ ومسند أحمد ج ٢ ص ٦٩، ص ٨٩ وفيهم (إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم) بدلا من (لا آكل ما يذبحون على أنصابهم) .