للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - ومنها: حمل مطلق صيغ العموم في اللغة على عمومها، فحملها على وجه الخصوص: مؤول، ويمثل العلماء لذلك بحديث: "لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل" (١) فلفظة "صيام" نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.

وبناء على ما قلناه - فيما سبق - من اعتبار صيغ العموم من الظواهر: يكون حمل الصيام على وجه العموم - بحيث يشمل التبييت كل أفراد الصيام: من فرض، ونقل، وقضاء، ومنذور -: هو الظاهر.

أما تخصيصه بإخراج بعض الصور منه: فهو المؤول. والفقهاء في ذلك على مذاهب، وعلى كل لا يخرج من العموم، إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت (٢).

د - هذا: وقد نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الظهور كما


(١) يكثر استعمال هذا النص في كتب الأصول، غير أن أحاديث إجماع النية والتبييت من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات عن حفصة من طريق أخيها عبد الله بن عمر على اختلاف بين الأئمة في رفع تلك الأحاديث أو وقفها.
من ذلك قوله : "مَن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الترمذي (٧٣٠) والنسائي (٣٣١) وأبو داود (٢٤٥٤) وابن ماجه (١٧٠٠)، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعًا، وانظر: "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري (٤٣٩٩)، كما أخرجه الدارقطني (٢٢١٦) أيضًا، وانظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٠٧).
ومن ذلك قوله : "مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" انظر: "سنن النسائي" (٤/ ١٦٩)، "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٣٢٥) وفي رواية: "مَن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له" أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٦/ ١٦٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠٢) وأخرج النسائي أيضًا "مَن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم" "سنن النسائي" (٤/ ١٩٦) أما يلفظ "لا صيام" في أول الكلام: فقد ورد ذلك من كلام حفصة "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر" أخرجه النسائي في "السنن" (٤/ ١٩٧) وابن حزم في "المحلى" (٦/ ١٦١) وعن ابن عمر أيضًا عن حفصة "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر" بزيادة لفظة "الصيام" (٤/ ١٩٧) من المرجع السابق، وانظر: "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني بتحقيق المؤلف (ص ٤٦ حاشية).
(٢) انظر: "البرهان" لإمام الحرمين الجويني (لوحة ١١١) (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>