(٢) راجع: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٣٠) وحديث "لو أن فاطمة بنت محمد … " أخرجه أحمد (٢٥٨١١) والبخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٣٨٦) في قصة المخزومية من رواية عائشة، كما رواه الترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٩١٤). (٣) رواه مالك في "الموطأ" (١٠) بلفظ: "ليس لقاتل شيء" وأحمد (٣٤٨) وابن ماجه (٢٦٤٥) والدارقطني (٤١٤٣). وانظر: "المحلّى" (١١/ ٣٣٠)، "نيل الأوطار" (٦/ ٨١ - ٨٢). (٤) رواه أبو داود. وانظر: "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٨٢)، وأخرجه الدارقطني من كلام عمر بلفظ: "لا يرث القاتل خطأ أو عمدًا" (٤٢١٢)، وعن الشعبي قال: قال عمر ﵁: "لا يرث قاتل خطأ ولا عمد". ورواه الدارمي (٣٠٨٥). (٥) رواه الإمام أحمد (٣٤٧) بإسناده، وفي لفظ للبيهقي: فإن رسول الله ﷺ قضي: "لبس لقاتل ميراث". انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٢٠)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٨١).