للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية (١) [النساء: ٥٩]. ففعلنا فوجدناه تعالى يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ووجدنا رسول الله قد أوجب القطع على من سرق، بقوله : "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها".

ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن، وبها خاطبنا الله تعالى، هو الآخذ شيئًا لم يبح الله تعالى أخذه، فيأخذه متملكًا له، مستخفيًا به، فوجدنا النباش هذه صفته؛ فصحّ أنه سارق، وإذ هو سارق، فقطع اليد على السارق، فقطع يده واجب، وبه نقول) (٢).

ب - ومن أمثلة الخفي أيضًا لفظ (القاتل) من كلام الرسول في حرمان قاتل مورثه من الإرث.

فعن عمر قال: سمعت النبي يقول: "ليس لقاتل ميراث" (٣). وروى ابن عباس عن النبي أنه قال في حديث له: "مَن قتل قتيلًا فإنه لا يرثه … ".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: "لا يرث القاتل شيئًا" (٤).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : "مَن قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره - وإن كان والده أو ولده - فليس للقاتل ميراث" (٥).


(١) وتمام الآية: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾.
(٢) راجع: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٣٠) وحديث "لو أن فاطمة بنت محمد … " أخرجه أحمد (٢٥٨١١) والبخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٣٨٦) في قصة المخزومية من رواية عائشة، كما رواه الترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٩١٤).
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (١٠) بلفظ: "ليس لقاتل شيء" وأحمد (٣٤٨) وابن ماجه (٢٦٤٥) والدارقطني (٤١٤٣). وانظر: "المحلّى" (١١/ ٣٣٠)، "نيل الأوطار" (٦/ ٨١ - ٨٢).
(٤) رواه أبو داود. وانظر: "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٨٢)، وأخرجه الدارقطني من كلام عمر بلفظ: "لا يرث القاتل خطأ أو عمدًا" (٤٢١٢)، وعن الشعبي قال: قال عمر : "لا يرث قاتل خطأ ولا عمد". ورواه الدارمي (٣٠٨٥).
(٥) رواه الإمام أحمد (٣٤٧) بإسناده، وفي لفظ للبيهقي: فإن رسول الله قضي: "لبس لقاتل ميراث". انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٢٠)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>