للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم، على مَن هم عمود النسب فقط، وهم الأصول والفروع، وممن ذكر ذلك عنهم: أحد كبار أئمتهم الجويني وتابعه الآمدي وآخرون.

قال إمام الحرمين في "البرهان": (إن صحّ أن رسول الله قال: "مَن ملك ذا رحم محرم فهو حر" فلا يصح تأويل متّبعي الشافعية إذ يؤولون يحمل اللفظ على الذين هم عمود النسب وهم الأصول والفروع) (١).

هذا ما ذكره إمام الحرمين الجويني.

أما ما يدل عليه الحديث من الحكم، وموقف الشافعي ومتبعيه. فالذي ذكره الخطابي في "معالم السنن": أن أكثر أهل العلم على أن مَن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزبير، والحكم، وحماد. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأحمد وإسحاق (٢).

وقال الإمام مالك: يعتق عليه الولد، والوالد، والإخوة، ولا يعتق عليه غيرهم (٣).

قال أبو سليمان: (وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه أحد من ذوي قرابته ولحمته) (٤).

وتأويل الحديث على شكل يخصص ذوي الرحم المحرم بعمود النسب الذين هم الأصول والفروع فقط: تأويل بعيد ..

فالحديث - كما يبدو - ظاهر الورود في تأسيس قاعدة، وتمهيد أصل في سياق الشرط والجزاء، والتنبيه على حرمة الرحم المحرم وصلته.


(١) راجع: "البرهان" (لوحة ١٥٦).
(٢) انظر: معالم السنن (٤/ ٧٢)، "الهداية" مع "فتح القدير" و "العناية" (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٦٦).
(٤) راجع: "معالم السنن" (٤/ ٧٢)، "الإحكام" للآمدي (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>