للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيان ذلك أن الأئمة اختلفوا في وقوع طلاق المكره:

١ - فذهب الحنفية: إلى أن طلاقه واقع. وهذا القول مروي عن النخعي وابن المسيب، والثوري والشعبي، وعمر بن عبد العزيز (١).

والحجة في ذلك: أن الطلاق إذا صدر من الهازل وقع، كما دلّ على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "ثلاث جِدُّهن جِدُّ، وهَزْلهُنَّ جِدُّ: النكاحُ والطلاقُ والرَّجْعَة" (٢) ووقوعه من الهازل دليل على عدم اشتراط القصد في الطلاق عند مباشرة سببه، والقصدِ إلى النطق به، وذلك شأن المكره؛ إذ في كليهما توافر لفظ الطلاق، ولم يقصد الناطق به معناه.

وما دام الأمر كذلك: فهو يقع من المكره، كما وقع من الهازل.

وهكذا يُرى أن الحنفية قد جنحوا إلى القياس فيما ذهبوا إليه؛ فقاسوا المكره على الهازل من حيث وقوعُ الطلاق، بجامع توافر لفظ الطلاق في كلتا الحالتين، وعدم قصد الناطق معناه (٣).

ويرى الكاساني أن عموم النصوص وإطلاقاتها تقتضي شرعية هذا الطلاق، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقوله : "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه" (٤).


(١) راجع: "الهداية والعناية" مع "فتح القدير" (٣/ ٣٩)، "البدائع" (٣/ ١٠٠) (٧/ ٧١٢)، "نيل الأوطار" (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) رواه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (٢٠٣٩)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (٥٧٩٥)، "نيل الأوطار" مع "المنتقى" (٦/ ٢٤٩) العزيزي على "الجامع الصغير" (٢/ ١٤٩) والمشهور في كتب الفقه (العتاق) بدل (الرجعة) قال ابن العربي: وروي بدل "الرجعة" "العتق" ولم يصح، وقال ابن حجر: وقع عند الغزالي "العتاق" بدل "الرجعة" ولم أجده. "فيض القدير" (٣/ ٣٠٠).
(٣) راجع: "البدائع" (٣/ ١٨٢) "الهداية" مع "العناية"، و "فتح القدير" (٣/ ٣٩)، "فرق الزواج" (ص ٥٦) لأستاذنا الشيخ علي الخفيف.
(٤) الحديث أخرجه الترمذي في "السنن" - "الجامع الصحيح" (١١٩١) عن أبي هريرة بلفظ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" وضعّفه. وذكره ابن حزم في "المحلى" باللفظ نفسه عن عكرمة عن ابن عباس من طريق عطاء بن عجلان وحكم عليه بالسقوط، لأن عطاء بن عجلان هذا مذكور بالكذب. "المحلى" (١٠/ ٢٠٣)، وانظر: "فتح القدير شرح الهداية" (٣/ ٣٨) "جامع الأصول" لابن الأثير (٥٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>