للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - وذهب الأئمة الثلاثة، والشيعة الإمامية، والزيدية، وابن حزم إلى أن طلاق المكره غير واقع (١). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير.

فقد روي عن علي بن حنظلة من طريق سفيان الثوري قال عمر بن الخطاب: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخَفْتَه أو ضربتَه أو أوثقتَه" وروي عن قدامة الجمحي: "أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتار عسلًا (٢) فأتت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكَّرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق" (٣).

وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الحسن أن علي بن أبي طالب: كان لا يجيز طلاق المكره.

كما أخرج من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال: سألت عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعًا: "ليس بشيء".

وعن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال: "ليس لمكره ولا مضطر طلاق".


(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٧٨) "المغني" لابن قدامة (٧/ ١١٨)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦٧) "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٤)، "المقنع" لابن قدامة (٣/ ١٣٤)، "المختصر النافع في فقه الإمامية" لأبي القاسم الحلي (١/ ١٩٧)، "منهاج الوصول في شرح معيار العقول" في أصول الزيدية (ق ١٤٢) مخطوط دار الكتب المصرية.
(٢) يقال: شار العسل يشوره، واشتاره يشتاره: إذا اجتناه من خلاياه ومواضعه. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٤٠)، "المصباح المنير" للفيومي (ص ٤٤٦).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام. انظر: "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٠)، "المحلى" (١٠/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>