هذا وقد حكي عن بعض الصحابة ورجال من السلف أنه لا يجزئ الصوم في السفر عن القرض، وأن مَن صام في السفر وجب عليه قضاؤه، ومن أهم ما استدل به لذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] فالظاهر من الآية: فعليه عدة، أو: فالواجب عدة خلافًا لما تأوله الجمهور: (فأفطر فعدة). وكذلك قوله ﷺ فيما رواه البخاري: "ليس من البر الصيام في السفر". ومقابل البر الإثم، وإذا كان آثمًا بصومه لم يجزئه. وانظر "فتح الباري" مع "الجامع الصحيح" (٤/ ١٥٩). (٢) هو الصحابي حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي، أبو صالح، وقيل: أبو محمد، روي له عن رسول الله ﷺ تسعة أحاديث منها حديث الصيام المذكور، وكان كثير العبادة، وقد شهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد وكانت له فيها مقامات محمودة. توفي ﵁ سنة إحدى وستين للهجرة وهو ابن إحدى وسبعين سنة وقيل ابن ثمانين. (٣) أخرجه أحمد وأصحاب الكتب السنة واللفظ للبخاري: "الجامع الصحيح" مع "فتح الباري" (١٩٤٣) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٢٦٢٠) "جامع الأصول" لابن الأثير (٤٥٨٣).