للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباحًا للشخص أن يقول: إني فاعل ذلك بعد سنة أو سنين مثلًا دون أن يقيد هذا الكلام بقوله: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وهذا يتنافى مع العبودية للّه.

وهكذا نرى فيما تقدم، أن الأخذ بمفهوم المخالفة، أدى إلى معنًى فاسد، يتناقض مع قواعد الشريعة ومقرراتها.

وإذا كان الأمر كذلك: فهذا دليل على أن أسلوب القرآن والحديث لا يتَّسع لفهم الأحكام من النصوص بهذه الطريقة التي تعطي حكم المنطوق للمسكوت، لانتفاء قيد قيَّد به المنطوق.

فهي لا تصلح أن تكون طريقًا من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام في نصوص الكتاب والسنّة.

٢ - ومما استدل به نفاة مفهوم المخالفة أيضًا: أن القيود في كثير من الأحيان لا تذكر لبيان أن وجود الحكم مرتبط بالقيد، بل تذكر للترغيب أو الترهيب أو بيان الواقع.

وأتوا بأمثلة أورد بعضها القائلون بمفهوم المخالفة عند ذكرهم للشروط الواجب توافرها للأخذ بهذا المفهوم، كما سلف (١). ومن ذلك ما يلي:

أ - قال الله تعالى في شأن المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (٢).

قالوا: قد اشتمل هذا القسم من آية المحرمات على قيدين:

الأول: وصف الربائب بكونهن في حجور الأزواج.

الثاني: وصف أم الربيبة بكونها مدخولًا بها من الزوج.


(١) انظر ما سلف (ص ٥٣٧) فما بعد.
(٢) راجع: "التحرير مع التقرير والتحبير" (١/ ١١٥) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>