للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفهوم الصفة - لا يعتبر دليلًا عندهم (١).

وإذا كان الحنفية قد أجازوا نكاح الأمة الكتابية، فإنهم لم يجيزوا نكاح الأمة على الحرة؛ لنهي السُنة عن ذلك بقوله : "لا تُنكح الأمة على الحرة" (٢).

٢ - روي عن ابن عمر أن النبي قال: "مَن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع".

وقد جئنا بهذا الحديث في صدر كلامنا عن مفهوم المخالفة بشكل عام (٣)، وسترى كيف ولَّد اختلاف النظر إلى مفهوم الصفة فيه، اختلافًا في حكم ثمر النخل المؤبَّر؛ هل يدخل في المبيع إذا بيع النخل، أو لا يدخل؟

والتأبير في اللغة: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة ليُذرَّ فيها من طَلْع النخلة الذكَر (٤).

ويرى الناظر في هذا النص من السنة، أن الحديث يدل بمنطوقه على أن النخل المؤبر إذا بيع وعليه ثمر: لا يدخل هذا الثمر في البيع، بل يبقى على ملك البائع.

وعرضت للعلماء عند تفسير هذا النص مسألة أخرى، وهي حكم الثمر إذا لم يكن النخل مؤبرًا، هل يدخل هذا الثمر في ملك المشتري، أم يستمر على ملك البائع، شأنه في حالة التأبير؟

لا شك أن الأخذ بمفهوم الصفة، يعطي أن الثمر - إذا لم يكن النخل


(١) راجع: "الهداية" مع "فتح القدير" (٢/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" من مراسيل الحسن، وذكر ابن الهمام عددًا من الآثار عن الصحابة والتابعين بهذا المعنى انظر: "فتح القدير" (٢/ ٣٧٧).
(٣) انظر ما سبق (ص ٤٩١).
(٤) قال ابن الهمام: (التأبير: التلقيح، وهو أن يشق عناقيد الكم ويذرَّ فيها من طلْع الفحل فإنه يصلح ثمر إناث النخل). "الفتح" (٥/ ٩٩)، وانظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>