للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وهو عام (١). ثم استدل أبو بكر لما ذهب إليه بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[التوبة] فرجعوا إلى قوله وهذا عام أيضًا.

وفي رواية أن أبا بكر عدل إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله : "إلا بحقها" فدل على أن لفظ الجمع المعرف: للعموم.

٢ - وحين امتنع أبو بكر من توريث فاطمة من أبيها مع قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] احتج بقوله : "لا نورث ما تركناه صدقة" (٢).

وقد كان من فاطمة وعدد من الصحابة تساؤل عن وجود هذا الحديث، ليكون مخصصًا لعموم آية الميراث؛ الأمر الذي دل على فهمهم الطبيعي للعموم من نصوص الأحكام التي وردت بلغتهم.

٣ - ومنها احتجاج عبد الله بن مسعود على علي في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، إذ قال علي: إنها تعتد بأبعد الأجلين أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾


(١) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
(٢) الحديث أخرجه أحمد (٩) و (٣٤٩) و (٢٥٦٣٨) والشيخان -: البخاري (١٧٢٨) ومسلم (١٧٥٧) - عن عدد من الصحابة غير أبي بكر، فمن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: (أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله قال: "لا نورث ما تركناه صدقة؟ " قالوا: نعم). وعن عائشة: (أن أزواج النبي حين توفي، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي : "لا نورث ما تركناه صدقة؟ "). وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة: (أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي ؟ قال: سمعت النبي يقول: "إن النبي لا يورث" ولكن أعول من كان رسول الله يعول، وأنفق على من كان رسول الله ينفق). راجع: "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ٨١ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>