للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيراد الثاني: أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ. وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناول اللفظ.

وقد أجاب عن الإيراد الأول: بأن تسمية الأدلة مخصصات تجوُّز، والمقصود أن الدليل يعرِّف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصًّا: قال في ذلك: (ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢، … ] نفسَه وذاته، فإنه وإن تقدم دليل العقل: فهو موجود أيضًا عند نزول اللفظ، وإنما يسمى مخصصًا بعد نزول الآية لا قبله) (١).

وأجاب عن الإيراد الثاني - وهو أن خلاف المعقول لا يمكن دخوله تحت اللفظ - بأنه يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان، ولكن يكون قائله كاذبًا، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى: تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة، مع الشمول اللفظ له من حيث الوضع (٢).

٣ - دليل العرف: والعرف قولي وعملي (٣).

أ - فالقولي: (هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام مدلوله، بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة) (٤)، وقال ابن أمير الحاج: (هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ المعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى) (٥).


(١) راجع: "المستصفى" (٢/ ٢٧)، مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦ هـ أولى.
(٢) راجع: المصدر السابق، وانظر: "التحرير" مع "التقرير" و"التحبير" (١/ ٢٤٣).
(٣) انظر: رسالة "نشر العرف" لابن عابدين. المجموعة (٢/ ١١٥)، و"تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره" للأستاذ محمد سلام مدكور (ص ٢٤٤).
(٤) راجع: "المستصفى" (١/ ٣٤٧) فما بعد مع "مسلم الثبوت" (١/ ٣٤٥)، رسالة "نشر العرف" لابن عابدين، "العرف والعادة في رأي الفقهاء" لأحمد فهمي أبو سُنّة (ص ١٨ - ١٩).
(٥) "التقرير والتحبير" مع "التحرير" (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>