وقال ابن دقيق العيد - من الشافعية -: (تكرر من الفقهاء، الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث - حديث قم فصل - وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر … ويتقوى ذلك بكونه ﷺ ذكر ما تعلقت به الإساءة … قال ﵀: إذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورًا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك في وجوبه وبالعكس … لكن يحتاج إلى جمع طرق هذا الحديث، وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إنْ عارضَ الوجوبَ أو عدمه، دليل أقوى منه: عُمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث: قدمت)، "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥). وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٣٠ - ٢٣٢) حيث نقل الحافظ كلام ابن دقيق العيد، ثم كيف امتثل ما أشار إليه لجميع طرق الحديث القوية، وأهمل الزيادات التي اشتملت عليها.