للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث يأخذون بمفهوم الوصف في النص الذي ورد فيه القيد، فيكون بين النصين تعارض ويكون الأخير ناسخًا.

ولكنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، وعلى ذلك لا تعارض بين النصين، ولا يكون المتأخر منهما ناسخًا.

ولكن هذا أيضًا لا يجدي، ولو فرض - كما قال أستاذنا الشيخ علي الخفيف - لكان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيعمل به ويكون السبب مِلكَ مطلق النعم (١).

وهكذا اتفق الحنفية مع الشافعية في هذا الحكم، وكان المفروض - لو أن الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المفيد في هذه الحال -: أن يكون مذهبهم هو ما ذهب إليه المالكية من وجوب الزكاة في السوائم وفي غير السوائم (٢).

وإن كان لهم أن يقولوا: بأن الأصل عدم الزكاة، ثم جعل الرسول الزكاة في السائمة فالتزمنا بهديه .

وإذ أتينا على حالة الإطلاق والتقييد في سبب الحكم مع أن الموضوع والحكم متحدان، فلننتقل إلى حالة الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه.

٢ - إذا وقع الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه: فلذلك عدة صور؛ لأنه:

إما أن يتحد الحكم في النصين، ويتحد أيضًا السبب الذي بني عليه الحكم في كل منهما.

وإما أن يختلف الحكم في النصين، ويتحد السبب الذي بني عليه كل من الحكمين.

وإما أن يتحد الحكم في النصين، ويختلف السبب الذي بني عليه الحكم في كل منهما.


(١) راجع: "أسباب اختلاف الفقهاء" لأستاذنا الشيخ الخفيف (ص ١٣٦).
(٢) راجع: "حاشية الدسوقي على الدردير" (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>