للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة) (١) وقد صرح أبو إسحاق الشيرازي بذلك في "المهذب" حين قال: (ويستحب الإسراع بالجنازة) مستشهدًا لما ذهب إليه بالحديث الآنف الذكر والذي ورد فيه الأمر بالإسراع بالجنازة (٢).

ب - وذهب ابن حزم إلى أن الإسراع واجب حملًا للأمر على ظاهره في قوله : "أسرعوا" (٣).

هذا: والمراد بالإسراع عند الجمهور: ما فوق سجية المشي المعتاد، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع، إلى شدة يُخاف معها حدوث مفسدة بالميت (٤)، قال الحافظ في "الفتح": (والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة، أو عدم إدخال المشقة على المسلم) (٥).

ومما يؤيد ذلك ما جاء في الحديث أنه "مُرَّ على رسول الله بجنازة تمخض مخض الزّق، فقال رسول الله : "عليكم القصدَ في جنائزكم" (٦).


(١) راجع: "المغني" (٢/ ٤٧٣).
(٢) راجع "المهذب" (١/ ١٣٥)، وقال ابن دقيق العيد: (والسنة الإسراع كما جاء في الحديث)، "إحكام الأحكام" (١/ ٣٩٨).
(٣) راجع: "المحلى" (٥/ ١٥٤ - ١٥٥) قال ابن حزم: (ويجب الإسراع بالجنازة واستدل بحديث: "أسرعوا. ." وبعمل الصحابة حيث روى عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بالجنازة").
(٤) انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٣٩٨).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ١٤٧)، وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٣)، "الهداية مع فتح القدير" (١/ ٤٦٨).
(٦) أخرجه أحمد في "المسند" (١٩٨٧٠) عن أبي سعيد . وفي رواية له عن أبي موسى قال: (مرت برسول الله جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله : "عليكم القصد") وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٤٧٣) "فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٤٦٨)، "نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٧٣ - ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>