للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث، ذكره في باب: الصدقة عند الموت (١).

ومعنى {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ}: أي غير مائل إلى حرام، كما ذكره البخاري حيث قَالَ: ({مُتَجَانِفٍ}): مائل. وهو ما ذكره الطبري عن عطاء (٢)، وقال أبو عبيدة: جورًا عن الحق وعدولًا (٣).

إذا تقرر ذَلِكَ:

فحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع عنه كما سلف به، ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع (٤)، كما رواه مالك، أفاده ابن حزم قَالَ: ورواه (يونس) (٥) بن يزيد عن نافع أيضًا كذلك (٦)، وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، [عن ابن شهاب] (٧) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه (٨).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٥٥.
(٢) الطبري ٢/ ١٣٢ (٢٧١٢ - ٢٧١٤).
(٣) "مجاز القرآن" ١/ ٦٦.
(٤) رواه من هذا الطريق: مسلم (١٦٢٧/ ٢) كتاب: الوصية.
(٥) في الأصل: (يوسف)، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه؛ اعتمادًا على ترجمته كما في "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٥٥١ (٧١٨٨)، وغيره؛ فضلًا عن أنه عند ابن حزم -الذي ينقل عنه هنا-: (يونس) كما أثبتناه!:
(٦) رواه مسلم (١٦٢٧/ ٣).
(٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، ولعله تبع في ذلك ما عند ابن حزم؛ فقد سقط من عنده أيضًا، والمثبت هو الصواب، وبإثباته رواه مسلم (١٦٢٧/ ٤).
وانظر ترجمة عمرو في "تهذيب الكمال" ٢١/ ٥٧٠ (٤٣٤١).
(٨) "المحلى" ٩/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>