للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يرثونك، أوص لهم من مالك بالمعروف (١). وقال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩] الآية (٢).

وقال عطاء دي قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} [البقرة: ١٨٢] قَالَ: ميلًا (٣). وقد أسلفنا ذَلِكَ عن البخاري أيضًا بزيادة ويستحب له أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة" (٤) والذي يجب أن يرد من الوصية من باب الميل والجور الوصية بأكثر من الثلث، والوصية للوارث،

والوصية في أبواب المعاصي.

وقوله: ("قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كانَ لِفُلَانٍ") قَالَ الداودي: معناه أن يقر لفلاق ويوصي لفلان أن ما كان من الإقرار ما كان ينبغي له تأخيره، والوصية سبقت في علم الله أنه سينالها، فلو كان ذَلِكَ في الصحة كان أفضل.

وقال الخطابي: معنى: "وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". أي: صار المال للوارث، فهو غير في إجازة ذلك (٥).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٦٧ - ٦٨ (١٦٣٦٨).
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٨٨.
(٣) رواه الطبري ٢/ ١٣٢ (٢٧١٢، ٢٧١٣، ٢٧١٤)، وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٥٧.
(٤) رواه الترمذي (٦٥٨)، النسائي ٥/ ٩٢، وابن ماجه (١٨٤٤)، وأحمد ٤/ ١٧، ١٨، وابن خزيمة ٤/ ٧٧، والطبراني ٦/ ٢٧٦، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٧ كلهم من حديث سلمان بن عامر، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال المصنف في "البدر المنير" ٧/ ٤١١: هذا الحديث صحيح.
(٥) "معالم السنن" ٤/ ٧٩ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>