للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الداودي: وفسره ابن عباس بما هو قريب من تفسير عائشة، فقال: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذَلِكَ في يتامى النساء، فانكحوا ما طابَ لكم من النساء في ولايتكم (١). قَالَ: وفي القول اختصار، وهو أنه من القسط لهن أن يستأمرن في أنفسهن ولا يعضلن على نكاح من لم يشأن، وبينه الشارع بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (٢) وقيل: كانت قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر، فإذا كثرت عليهم المؤن، وقيل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى، فقيل لهم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصر العدد.

وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ} من طاب أو فانكحوا نكاحًا طيبًا.


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٥٧ (٤٧٤٧) بلفظ: فخافوا ألا تعدلوا في النساء.
(٢) مسلم (١٤٢١) كتاب النكاح، باب: استئذان الشيب في النكاح ..

<<  <  ج: ص:  >  >>