للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أثر أنس أخرجه البيهقي من حديث ثمامة عنه أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مرَّ بالمدينة فنزل داره (١). وصدقة الزبير أخرجها أيضًا من حديث أبي عبيد، ثَنَا أبو يوسف، عن هشام، عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة إلى آخره. وقال: فلا شيء لها -بدل- فليس لها حق. قَالَ الأصمعي: المردودة: المطلقة (٢).

وحديث عثمان تقدم في: الشرب (٣).

وأسلفنا عن ابن المنير أنه قَالَ: ليس في حديث عثمان المذكور عنده مثل دلاء المسلمين. وبينا هناك أن في بعض طرقه ما بوب له. قَالَ: وليس في الباب بجملته ما يوافق الترجمة إلا وقف أنس خاصة، ووقف عمر بالطريقة المتقدمة من دخول المخاطب في خطابه. قَالَ: وقد ظهر لي مقصود البخاري من بقية حديث الباب، فيطابق الترجمة، ووجهها أن الزبير يكون قصد من تلزمه نفقته من بناته كالتي لم تزوج لصغر مثلًا والتي تزوجت ثم طلقت قبل الدخول؛ لأن تناول هاتين أو إحداهما من الوقف إنما يحمل عنه الإنفاق الواجب، فقد دخل في الوقف الذي وقفه بهذا الاعتبار. قَالَ: ووجه مطابقة الترجمة من قوله: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، فيقال: كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فنقول: نعم يدخل، فإن الآل يطلق على الرجل نفسه، كان الحسن بن أبي الحسن يقول في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ صل على آل محمد. وقال


(١) "السنن الكبرى" ٦/ ١٦١ (١١٩٠١).
(٢) "السنن الكبرى" ٦/ ١٦٦ - ١٦٧ (١١٩٣٠).
(٣) سلف معلقًا قبل حديث (٢٣٥١) باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء …

<<  <  ج: ص:  >  >>