للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن فطيس، عن يحيى بن إبراهيم بن مُزين قَالَ: إنما استجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار، وقَالَ يونس بن عبد الأعلى: قَالَ لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة. قَالَ ابن عبد البر: فأي ذَلِكَ كان فأم حرام محرم منه (١).

ونقل ابن التين، عن ابن وهب أنها كانت خالته ولم يزد، ثم قَالَ: وقال جماعة غيره: كانت خالته من الرضاعة.

وقال ابن الحذاء: قَالَ لنا أبو القاسم بن الجوهري: وأم حرام هي إحدى خالاته من الرضاعة، وكذا قاله المهلب.

قَالَ ابن بطال: وقال غيره: إنها كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار، وكان يأتيها زائرًا لها والزيارة من صلة الرحم (٢)، وذكر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يحمل على أنه كان قبل الحجاب إلا أن (تفلي رأسه) يضعف هذا (٣).

وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة من الرضاعة، وقد أسلفنا كلام الدمياطي في دخوله على أم سليم.

وقوله: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها. فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع، والعادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم لا سيما إذا كن مسنات مع ما ثبت له - صلى الله عليه وسلم - من العصمة،


(١) "التمهيد" ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧. بتصرف.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٠.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٧/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>