للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن الموت في سَبيل الله شهادة. قَالَ ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون: ثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قَالَ: قَالَ عمر: قَالَ محمد - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في سَبيل الله أو مات فهو في الجنة" (١).

الرابع عشر: فيه دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير مباشرة ومشاهدة له من الأجر مثل ما للمباشر، (وكن) (٢) النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين الكلمى ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهم، كما سلف.

قَالَ ابن عبد البر: وفيه أن الموت في سَبيل الله والقتل سواء أو قريب من السواء في الفضل، قَالَ: وإنما قلتُ أو قريب من السواء لاختلاف الناس في ذَلِكَ، فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول سواء، واحتج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ الله رِزْقًا حَسَنًا} [الحج: ٥٨] الاثنين جميعًا، وبقوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ} [النساء: ١٠٠] (٣)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عتيك: "من خرج مجاهدًا في سَبيل الله فخر عن دابته فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله" (٤).


(١) "المصنف" ٤/ ٢٣١ (١٩٥٠٤)، وصححه ابن حبان ١٠/ ٤٨٠ (٤٦٢٠) والحاكم ٢/ ١٠٩.
(٢) في (ص ١): وكذا.
(٣) "التمهيد" ١/ ٢٣٥.
(٤) رواه أحمد ٤/ ٣٦، وابن أبي عاصم في "الجهاد" ١/ ٥٧٧ (٢٣٦)، والطبراني ٢/ ١٩١ (١٧٧٨)، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٢٧٧: فيه محمد بن إسحاق، مدلس، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>