للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد، ولو كان معينًا ما تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه، ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه هذا إذا كان العدو لم يفجأ المسلمين في دارهم ولا ظهر عليهم، وإلا فهو عين على كل من له قوة.

وفيه: أنه يجوز للإمام والعالم ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه، ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو بها إلى وقت قدرة الجميع عليها، وذلك من كرم الصحبة و (أدب) (١) الأخلاق.

وفيه: عظم فضل الشهادة؛ ولذلك قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وما يسرنا أنهم عندنا" لعلمه مما صاروا إليه من رفيع المنزلة والترغيب في الجهاد والإخبار عن جزيل فضله.

وقوله: ("ثم أُقتل ثم أُحيا") (يحتمل) (٢) كما قَالَ ابن التين حكايته أنه قاله قبل نزول: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} وقيل بعده، والخبر على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه قَالَ: وهذا أشبه، ورأيت من ينقل أن قوله: (لوددت) من كلام أبي هريرة وهو بعيد، وفي "صحيح الحاكم" من حديث أنس -وقال: على شرط مسلم-: "أسألك يا رب أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سَبيلك عشر مرات" لما رأى من فضل الشهادة (٣).

وله عن جابر -صحيحًا-: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر أصحاب أحد قَالَ: "والله لوددت أني غودرت مع أصحابي (بنُحص) (٤) الجبل" (٥).


(١) في (ص ١): أحب.
(٢) من (ص ١).
(٣) "المستدرك" ٢/ ٧٥، وانظر "الصحيحة" (٣٠٠٨).
(٤) ورد بهامش الأصل: (النُّحص) بالضم: أجل الجبل معنى أن يكون استشهد معهم. [قلت: وجاء في "المستدرك": حصن، ولعل المثبت هو الصواب].
(٥) "المستدرك" ٢/ ٧٦، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>