للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الطحاوي به لمن لا يرى غسل الشهيد في المعترك (١)، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: "يبعث الميت في ثيابه التي قبض فيها" (٢)، أي: يعاد خلق ثيابه كما يعاد خلقه، وقد أُوِّلَ بالعَمَلِ أيضًا.

وقوله: ("اللون لون الدم، والريح ريح المسك") فيه دلالة أن الشيء إذا حال عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليه، ومنه الماء تحل فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه فتخرجه عن الماء المطلق، فإن لم تغير شيئًا منها فهو على حكمه كما أسلفناه هناك، ومنه: إذا انتقلت النحل إلى الخمر، وعُورض بأن المراد بالخبر التذاذ المجروح باجر جرحه كالتذاذ المتمضخ بالمسك برائحته. ولا يشبه الأحكام الشرعية.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) رواه أبو داود (٣١١٤)، من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان ١٦/ ٣٠٧ (٧٣١٦)، والحاكم ١/ ٣٤٠، وكذا الألباني في "الصحيحة" (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>