للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن دريد: سهم غائر لا يدرى من رماه، وقال ابن فارس: يقال: سهم غريب وغرب إذا لم يدر راميه (١)، وقال ابن الجوزي: روي لنا سهم بالتنوين وغرب بإسكان الراء مع الرفع والتنوين. وقال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة، والأجود سهم غريب بفتح الراء، وإضافة الغرب إلى السهم، وذكره الأزهري بفتح الراء لا غيره (٢).

وقال ابن سيدَهْ: يقال: أصابه سهم غرْب وغرَب إذا كان لا يدرى من رماه (٣). وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري، وقيل: إذا تعمد غيره فأصابه، وقد يوصف به. وفي "المنتهى": سهم غرْب وغرَب بفتح الراء وسكونها يضاف ولا يضاف، إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه، ومثله سهم عرض، فإن عرف فليسَ بغرب ولا عرض، وبنحوه ذكره القزاز وغيره، فعلى هذا لا يقال في السهم الذي أصاب حارثة: غَرْب؛ لأن راميه قد عرف.

ثالثها: هذا الحديث نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت، وهذا وشبهه مما يستحق به الجنة، إذا صحت فيه النية.

وقولها: (اجتهدت في البكاء) قَالَ الخطابي: لم يعنفها عليه (٤)، قلتُ: لعله المقصود الذي لا حرج على فاعله فهو مباح، فكذا لم يعنفها بل هو رحمة، ويجوز أن يحمل البكاء هنا على الدعاء والرقة (٥)،


(١) "جمهرة اللغة" ١/ ٣٢١، "مجمل اللغة" ٢/ ٦٩٥، مادة: (غريب).
(٢) "تهذيب اللغة" ص ٢٦٤٤.
(٣) "المحكم" ٥/ ٢٩٩، مادة: (غريب).
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ١٣٦٢.
(٥) وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٧ أن ذلك كان قبل تحريم النوح؛ لأن تحريمه كان عقب غزوة أحد، والحادثة كانت عقب غزوة بدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>