للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قتادة: هذا خاص برسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا غزا بنفسه، فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة فمن شاء أن يتخلف تخلف (١).

وقال الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما: هذِه الآية لأول هذِه الأمة وآخرها (٢). وقال ابن زيد: كان هذا وأول الإسلام قليل فلما كثروا نسخها الله، وأباح التخلف لمن شاء فقال: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (٣) [التوبة: ١٢٢] وقال غيره: لا نسخ، والأولى توجب إذا نفر الشارع أو احتيج إلى المسلمين فاستنفروا لم يسع أحدًا التخلف وإذا بعث الشارع سرية خلف طائفة، وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة، وقال ابن الحصار: قول ابن زيد أنه نسخ بالتأويل الفاسد قوله: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} تعريض لمن تخلف منهم عن تبوك، فهذا النهي يتوجه على كل من استنفر فلم ينفر خاصًّا وعامًّا، ومن لم يستنفر لم يدخل تحته، والآية التي زعمها ناسخة؛ إنما نزلت في الحض على طلب العلم والرِّحْلة فيه، ولا معارضة بين الاثنين، وحديث أبي عبس سلف في الجمعة، وهو من أفراده بل لم يخرج مسلم عن أبي عبس في "صحيحه" شيئًا.

وشيخه هنا إسحاق، قَالَ الجياني: نسبه الأصيلي في نسخته فقال: ابن منصور، وكذا قاله الكلاباذي (٤)، وجدُّه ابن بَهْرام أبو يعقوب الكَوْسَج المروزي مات بنيسابور سنة إحدى وخمسين ومائتين، ويحتمل


(١) رواه الطبري ٦/ ٥١١ (١٧٤٧٦)، وابن أبي حاتم ٦/ ١٩٠٨ (١٠١٠٥).
(٢) رواه الطبري ٦/ ٥١١ (١٧٤٧٧).
(٣) رواه الطبري ٦/ ٥١١ (١٧٤٧٨)، وابن أبي حاتم ٦/ ١٩٠٧.
(٤) "تقييد المهمل" ٣/ ٩٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>