للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقوى مما لا يضر به ذَلِكَ يجتمع له طاعتان، قَالَ: وقوله: (لم أره مفطرًا إلا يوم فطر أو أضحى) لعله يرى صيام المعدودات والفقهاء على خلافه (١).

وفيه: جواز صيام الدهر، وقد سلف في بابه.


(١) ورد بهامش الأصل: حكى ابن المنذر جوازه عن الزبير وابن عمر وابن سيرين، وقأل مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>