للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد" (١).

وقد أسلفنا في باب الدعاء بالجهاد، ومن وقصه فرسه، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهو شهيد، ومن حبسه السلطان ظالمًا له أو ضربه فمات فهو شهيد، وكل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد، وفي حديث ابن عباس: "المرابط يموت على فراشه في سبيل الله شهيد، والشَّرِقُ شهيد، والذي يفترسه السبع شهيد وعن ابن مسعود من عند ابن عبد البر: "من تردى من الجبال شهيد" (٢).

قَالَ ابن العربي: وصاحب النظرة -هو المعين- والغريب شهيدان قَالَ: وحديثهما حسن (٣)، ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: "الغريب شهيد"، صححه، ولابن ماجَه مرفوعًا من حديث أبي هريرة: "من مات مريضًا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر وغُدي عليه وريح برزقه من الجنة" (٤)، وله عن ابن مسعود: "وإن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد" (٥) وجاء من حديث ابن عباس: "من عشق وعف وكتم ومات مات شهيدًا" (٦)، وقد ضعفوه، والفقهاء ذكروه من الشهداء.


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: "من قتل دون ماله" إلى آخره، هو في أبي داود والنسائي وابن ماجه؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. [أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي ٧/ ١١٦، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد].
(٢) "التميهد" ١٩/ ٢٠٩.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٤/ ٢٨٥.
(٤) "ابن ماجه" (١٦١٥).
(٥) رواه الحاكم ٢/ ١١١.
(٦) رواه ابن الجوزي في "العلل" ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، من حديث ابن عباس، وقال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>