للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جده، ذكرهم ابن أبي عاصم، وأبي هريرة ذكره أبو بكر بن المقرئ، وأسماء بنت يزيد ذكره أحمد (١)، وعلى ذكره ابن منده، وابن مسعود والبراء ذكرهما أبو القاسم البغوي، وحذيفة وسهل بن الحنظلية ذكرهما ابن عساكر (٢)، وأبي أمامة ذكره أبي طاهر الذهلي، وأبي ذر ذكره عبد الله بن وهب.

إذا تقرر ذَلِكَ؛ ففيه الترغيب في الغزو على الخيل أي المعدة للجهاد بخلاف المعدة للخيلاء، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وفي الحديث: "الجهاد ماضٍ منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تبقى من أمتي تقاتل الدجال" (٣).

وترجم البخاري به على استمراره تحت راية كل بر وفاجر، وفي رواية أبي الحسن: (على البر والفاجر) وفي رواية أبي ذر وغيره، وتبويب الإسماعيلي (مع) بدل (على) فعلى الأولى أنه يجب على كل أحد، وعلى الثاني يجب مع الإمام العدل ومع غير العدل، وأنه واجب لا يجوز تركه.

"والأجر والمغنم": هو معنى ما بوب له البخاري؛ لأن الغنيمة إنما تَنْشَأُ غالبًا عن الجهاد.

واستدلاله أيضًا: أن الجهاد ماض معهما صحيح من أجل أنه أبقى الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وقد علم أن من أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم، فأوجب الغزو معهم. ويقوي هذا


(١) أحمد ٦/ ٤٥٥.
(٢) "تاريخ دمشق" ٦٨/ ١٢٤.
(٣) رواه أبو داود (٢٥٣٢) من حديث أنس مرفوعًا؛ ورواه الطبراني في "الأوسط" ٥/ ٩٥ - ٩٦ (٤٧٥) من حديث على وجابر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>