للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابع: ابن أبي عاصم من حديث المطعم بن المقدام، عن الحسن، عن سهل بلفظ: "من ارتبط فرسًا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقه لا يقبضها".

والخامس: أخرجه أيضًا بلفظ: "ارتثوا الخيل"، وأخرج مثله من حديث يزيد بن غريب المليكي عن أبيه عن جده مرفوعًا، ومن حديث محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري مرفوعًا: "من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعالج علفه كان له بكل حبة حسنة".

إذا تقرر ذَلِكَ؛ فالحديث قال على أن الأحباس جائزة في الخيل (والرباع وغيرها؛ لأنه إذا جاز في الخيل) (١) للمدافعة عن المسلمين وعن الدين والنفع لهم بجر الغنائم والأموال إليهم، فكذلك تجوز في الرباع المثمرة لهم، نبه عليه المهلب.

وما وصفه من الروث وغيره إنما يريد ثوابه لا أن الروث هو الموزون، بل أجره، ولا نقول: إن زنة الأجر زنة الروث، بل أضعافه إلى ما شاء الله تعالى.

وفيه: أن النية قد يؤجر الإنسان بها كما يؤجر العامل؛ لأن هذا إنما أحتبس فرسه ليقاتل عليه ويغير، فعوض من أجر العمل المعدوم في ترك أستعماله فيه بعدِّ نفقاته وأرواثه أجرًا له، مع أنه في رباطه نافع؛ لأن الإرهاب بارتباطه في نفس العدو وسماعهم عنه نافع.

وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعاني وإن كان فيها بعض المكروهات الذكر.


(١) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>