للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أفضل بهيمة على مسلم. وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (١)، وذكر المنذري أن قوله روي عن علي وأبي موسى.

وقال ابن حزم: روى ليث عن الحكم أن أول من جعل للفرس سهمين عمر بن الخطاب (٢).

قَالَ ابن سحنون: ما أرى أن يدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف لمخالفته جميع العلماء (٣)، وما ذكره من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل، وحجته رواية المقداد أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه يوم بدر سهمًا له وسهمًا لفرسه، وجوابه أن ما سلف أكثر، فهو أولى، ولأنه متأخر (فهو) (٤) ينسخ المتقدم، ذكره ابن التين.

وما نقله البخاري عن مالك هو في "موطئه" بزيادة: والبراذين والهَجِين من الخيل إذا أجازها الوالي (٥). وبقول مالك يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه يسهم للبراذين والهجين؛ لأنها من الخيل فيسهم (لها) (٦) (٧).

وقال الليث: لهما سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٣٧.
(٢) "المحلى" ٧/ ٣٣١.
(٣) "النوادر الزيادات" ٣/ ١٥٧.
(٤) في (ص ١): ليس.
(٥) "الموطأ" ص ٢٨٣.
(٦) انظر: "الهداية" ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩، "الأوسط" ١١/ ١٦٠ - ١٦٢. "البيان" ١٢/ ٢١١ - ٢١٣، "الشرح الكبير" ١٠/ ٢٥٧ - ٢٦١.
(٧) في (ص ١): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>