للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلقوا العدو فغنموا، أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي ثور.

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه لا يسهم لها.

واختلف في الفرس يموت قبل حضور القتال، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال. (١)

وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام. وإليه ذهب ابن حبيب، (قَالَ) (٢): ومن حطم فرسه أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. قَالَ مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصًا من حين دخل إلى (حين) (٣) خرج بمنزلة الإنسان المريض (٤)، وقاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ.

وقال اللخمي: وروي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل. (٥)

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلاً، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده أنه يسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه من ذَلِكَ قسم بينهما. وبه قَالَ أحمد وإسحاق. (٦)

قَالَ ابن المنذر: وعلى هذا مذهب الشافعي إلا فيما اشتبه، فمذهبه أن يوفر الذي أشكل من ذَلِكَ بينهما حَتَّى يصطلحا (٧).


(١) انظر: "الأوسط" ١١/ ١٦٤، "البيان" ١٢/ ٢١٤، "الشرح الكبير" ١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) "النوادر والزيادات" ٣/ ١٥٩.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٩٦.
(٦) انظر: "الشرح الكبير" ١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٩، "الإنصاف" ١٠/ ٢٦٦.
(٧) "الأوسط" ١١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>