للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجرح لا يلتذ بمسه بل تقشعر منه الجلود وتهابه النفوس، (ولمسه) (١) عذاب للَّامس والملموس، وأما غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهم، بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، وقد يمكن أن يضعنه من غير مس شيء من جسده. وأيده غيره بأنا لم نجد أحدًا من سلف العلماء يقول في المرأة تموت مع الرجل وعكسه غير ذوي المحارم لا يحضره غيرهم أن أحدًا منهما يغسل صاحبه دون حائل وثوب يستره.

وقال الحسن البصري: يصب عليها من فوق الثياب. وهو قول النخعي وقتادة والزهري، وبه قَالَ إسحاق.

وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، روي (ذَلِكَ) (٢) عن سعيد بن المسيب والنخعي أيضًا.

وبه قَالَ مالك والكوفيون وأحمد، وهو أصح الأوجه عند الشافعية.

وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم، وهذا كله بدل من قولهم: إنه لا يجوز عندهم مباشرة غير ذوي المحارم؛ لأن حالة الموت أبعد من (التسبب) (٣) إلى دواعي اللذة والذريعة إليها من حال الحياة، فلما اتفقوا أنه لا يجوز للأجنبي غسل الأجنبية مباشرًا لها دون ثوب يسترها دل بأن مباشرة الأحياء الأجنبيين أولى بالمنع (٤).


(١) في (ص ١): له.
(٢) من (ص ١).
(٣) في (ص ١): النسب.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٧٠ - ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>