للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال هنا: ("حتى أخرج إلى خيبر") وهذا ليس بمحفوظ؛ لأن أنسًا قَالَ: خدمته عشر سنين، فكان أول خدمته قبل خيبر بست سنين؛ لأن خيبر سنة ست، ويحتمل أن يكون هذا القول منه حين خروجه إلى خيبر يخدمه غير أنس بالمدينة حَتَّى يخرج، أو أخذه للسفر فقط. ونقل ابن بطال عن أبي (عبد) (١) الله أن في حديث هذا وأنا غلام راهقت الحلم، وفي طريق آخر: وأنا ابن عشر سنين، وكذلك في حديث ابن عباس: ناهزت الحلم (٢)، وفي طريق آخر: توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين، وقد حفظت المحكم الذي يدعونه المفصل (٣)، فسمي أنس وابن عباس ابن عشر سنين مراهقًا.

وفيه: جواز استخدام اليتامى بشبعهم وكسوتهم، وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم أو إمام في الدين؛ لأنه لم يذكر في حديث أنس أن له أجرة الخدمة، وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الأجرة فلم يذكرها أنس في (حديثه) (٤) ولا ذكرها أحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أبي طلحة، ولا عن أم سليم، وهما اللذان أتيا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسلماه لخدمته، ولم يشترطا أجرة ولا نفقة ولا غيرها، فجائز على اليتيم إسلام أمه ووصيه و (ذي) (٥) الرأي من أهله في الصناعات واستئجاره في المهنة، وذلك لازم (له) (٦) وينعقد عليه.


(١) في الأصل: عبيد. والمثبت من مصدر التخريج.
(٢) سلف برقم (١٨٥٧) كتاب جزاء الصيد، باب حج الصبيان.
(٣) سيأتي برقم (٥٠٣٥) كتاب فضائل القرآن، باب تعليم الصبيان القرآن.
(٤) في الأصل: خدمة، والمثبت من (ص ١).
(٥) في (ص ١): ذوي.
(٦) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>