للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أفراد البخاري من حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (١).

حجة الأول هذا الحديث، وحديث أبي موسى الآتي في البخاري ومسلم أيضًا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٢)، وفي "مستدرك الحاكم" من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله بزيادة: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"، ثم قال: حديث صحيح (٣). وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤).

وقال ابن بطال: اختلف السلف في لباسه في الحرب، فأجازته طائفة وكرهته أخرى، فممن كرهه عمر بن الخطاب. وروي مثله عن ابن محيريز وعكرمة وابن سيرين، وقالوا: كراهته في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال مالك: ما علمت أحدًا يقتدى به لبسه في الغزو.

وممن أجازه في الحرب: روى معمر عن ثابت قَالَ: رأيت أنس بن مالك يلبس الديباج في فزعة فزعها الناس. وقال أبو فرقد: رأيت على تجافيف أبي موسى الديباج والحرير. وقال عطاء: الديباج في الحرب


= ورواه مسلم (٦٥٨) كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة.
(١) سيأتي برقم (٥٨٣٧) كتاب اللباس، باب افتراش الحرير.
(٢) سيأتي برقم (٥٨٣٢) كتاب اللباس، باب لبس الحرير، ورواه مسلم (٢٠٧٣) كتاب اللباس، باب استعمال إناء الذهب .. من حديث أنس.
أما حديث أبي موسى فرواه الترمذي (١٧٣٠)، والنسائي ٨/ ١٦١، بلفظ: "حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم".
(٣) الحاكم ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٢٥٣ (٥٤٣٧). وانظر "عارضة الأحوذي" ٧/ ٢٢٠ - ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>