للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

في حديث على دلالة على أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهو الذي صحت به الأحاديث وإن نص الشافعي على أنها الصبح، وقد جمعت فيها جزءًا مفردًا بذكر أقوال العلماء فيها. قَال المهلب: هي الصبح على الحقيقة، والعصر بالتشبيه بها (١).

وهشام المذكور في إسناده قَال الأصيلي: وهو في "سيرة هشام"، وهو ابن حسان، وهو مطعون فيه. ثم قَالَ: وقال أبو الحسن: إسناد هذا الحديث من أعجب الأسانيد عن علي. وقيل: إن هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف.

وقال ابن بطال: هذا شغل لا يمكن ترك القتال له على حسب الاستطاعة مش الإيجاء والإقبال والإدبار والمطاعنة والمسايفة، لكن لهذا وجهان:

أحدهما: أن صلاة الخوف لم تكن نزلت بعد، وفي الآية بها إباحة الصلاة على حسب القدرة والإمكان، وفي هذا الوقت لم يكن مباحًا لهم إلا الإتيان بها على أكمل أوصافها، فلذلك شغلوا عنها بالقتال، فهذا الشغل كان شديدًا عليهم حَتَّى لا يمكن أحدًا منهم أن يشتغل بغير المدافعة والمقاتلة.

ثانيهما: أن يكونوا على غير وضوء، فلذلك لم يمكنهم ترك القتال لطلب الماء وتناول الوضوء؛ لأن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صلاة من أحدث حَتَّى يتوضأ.


(١) كما في "شرح ابن بطال" ٥/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>