للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليك، ولا يقول: عليكم، بالجمع. وحكي أيضًا أن بعض أصحابنا جوز أن يقول: عليكم السلام فقط، ولا يقول: ورحمة الله وبركاته. وهو ضعيف مخالف للأحاديث.

وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضرورة أو لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسب، وروي ذَلِكَ عن إبراهيم وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وتأول لهم قوله: "لا تبدءوهم بالسلام" أي: لا تبدءوهم كصنيعكم بالمسلمين.

واختلف في رد السلام عليهم، فقالت طائفة: رده فريضة على المسلمين والكفار، وهذا تأويل قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦].

قَالَ ابن عباس وقتادة في آخرين: هي عامة في الرد على المسلم والكافر، وقوله: {أَوْ رُدُّوهَا} يقول للكافر: وعليكم. قَالَ ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن كان مجوسيًّا (١). وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى عبد الله بن أبيٍّ جالسًا نزل فسلم عليه (٢)؟ ورُدَّ بأنه كان يرجو إسلامه.

وروى ابن عبد البر عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام، وعن ابن مسعود وأبي


(١) رواه الطبري ٤/ ١٩١ (١٠٠٤٥).
(٢) سيأتي برقم (٤٥٦٦) كتاب: التفسير، باب: ({وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بمجلس فيه عبد الله بن أُبي وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم، ثم نزل فدعاهم إلى الله .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>