للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإسلام إذ لم يكونوا بذلك الإقرار عنده مسلمين.

وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال أن يهوديًّا قَالَ لصاحبه: تعال حَتَّى نسأل هذا النبي، فقال له الآخر: لا تقل له نبي، فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين، (فأتاه) (١) فسأله عن هذِه الآية {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. } [الإسراء: ١٠١] فقال: "لا تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم- خاصة (اليهود) (٢) - ألا تعدوا في السبت" فقبلوا يده وقالوا: نشهد أنك نبي. قَالَ: "فما يمنعكم أن تتبعوني؟ " قالوا: نخشى أن تقتلنا اليهود (٣)، فأقروا بنبوته مع توحيد الله تعالى، ولم يكونوا بذلك مسلمين، فثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في الإسلام وترك سائر الملل.

وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أمرت أن أقاتل الناس حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا بذلك وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها" (٤) قَالَ: وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. فالحديث الأول


(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) رواه الترمذي (٢٧٣٣)، والنسائي ٧/ ١١١ - ١١٢، وأحمد ٤/ ٢٣٩.
(٤) سلف برقم (٣٩٢) كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، من طريق ابن المبارك، عن حميد الطويل، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>