للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سابعها: في فقهه وفوائده:

الأولى: الشفاعة إلى ولاة (الأمر) (١) وغيرهم فيما ليس بحرام.

الثانية: مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارًا إِذَا لم يؤد إلى مفسدة.

الثالثة: الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.

الرابعة: أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم.

الخامسة: أن المشفوع إليه لا (عتب) (٢) عليه إِذَا رد الشفاعة إِذَا كانت خلاف المصلحة، فإن كان ولي أمر المسلمين، أو ناظر يتيم ونحوه لم يجز لَهُ قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره.

السادسة: أن المشفوع إليه إِذَا ردَّ الشفاعة، ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين لَهُ عذره في ردها.

السابعة: أن المفضول ينبه الفاضل عَلَى ما يرَاه مصلحة لينظر فيه الفاضل.

الثامنة: أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه فإذا لم تظهر مصلحته لايعمل به.

التاسعة: أنه لا يقطع لأحد عَلَى التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم، بل يرجي للطائع ويخاف عَلَى العاصي، ويقطع من حيث الجملة أن من مات عَلَى التوحيد دخل الجنة، وهذا كله إجماع أهل السنة.

العاشرة: استدل به جماعة من العلماء عَلَى جواز قول المسلم: أنا


(١) في (ج): الأمور.
(٢) في (ف): عتب.