للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنير: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيف؛ لأنها واقعة عين، ولعلهم تعلموه تلقينًا وهو الغالب حينئذ (١)، فعلى هذا يقرأ: يعلِّمون بالتشديد، لكن رأيته في أصل الدمياطي بفتح الياء، وأجاب المهلب بأن فائدة ذَلِكَ أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر به إليهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال، وإنما هو على العساكر والسرايا التي ليست مأمونة، وأما إذا كان في العسكر العظيم، فيجوز حمله إلى أرضهم؛ ولأن الصحابة كان يعلمه بعضهم بعضًا؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له.

وقد يُمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلِّمون منها، فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب، فلما جاز لهم تعلمه في أرض العدو بغير كتاب وكتاب، كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرًا مأمونًا، وهذا قول أبي حنيفة (٢).

ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير و (العسكر) (٣) الصغير في ذَلِكَ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا (٤) والأول أصح. قَالَ ابن سحنون: قلتُ لأبي: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف السرية. قَالَ سحنون: لا يجوز ذَلِكَ لعموم النهي (٥). وقد يناله العدو في غفلة.

وقال الشيخ أبو القاسم الأندلسي: هو جائز في الكبيرة، وإنما منع في السرية ونحوها. ولا يسلم المصحف له إذا رغب في تدبره، ذكره


(١) "المتواري" ص ١٦٤.
(٢) "مختصراختلاف العلماء" ٣/ ٤٣٥.
(٣) من (ص ١).
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٥) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>