للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورفع اليدين في الدعاء والتكبير استسلام لله -عَزَّ وَجَلَّ- وتنزيه من الحول والقوة إلا به، وقد روى سفيان عن أيوب في هذا الحديث: ((حالوا) (١) إلى الحصين). أي: تحولوا إليه، يقال: حلت عن المكان. إذا تحولت عنه، ومثله: أحلت عنه.

وقوله: ("إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين") يريد - صلى الله عليه وسلم - أنهم يقدم إليهم الإنذار فلما عتوا وأصروا نزل بساحتهم.

والنهي عن لحوم الحمر قد أسلفنا فيما مضى أنه عُلل؛ لئلا تفنى أو أنه غير ذَلِكَ معلل، وقيل لمبادرتهم إليها قبل القِسمة. قَالَ الداودي: مالك يرى لحومها محرمة لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [غافر: ٧٩] وقال في الأنعام {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} وزعم أشهب أن تحريمها إجماع من أهل الحجاز؛ وأراه أراد أكثرهم. وقال طاوس: أي: ذَلِكَ البحر -يعني: ابن عباس- واحتج بقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ} الآية [الأنعام: ١٤٥]، واحتج من رد ذَلِكَ بأن هذا كان قبل نزول الآية، ثم حرم - صلى الله عليه وسلم - الحمر، ولم يكن ينطق عن الهوى، قاله الداودي، وأهل العلم على أنه محرم بالقرآن.

وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد إفشاء أمر نادى به مناديه.


(١) كذا هنا، وكذا هو في ابن بطال ٥/ ١٥١، وفي نسخ "الصحيح".
انظر: اليونينية ٤/ ٢٠٨: (فأجالوا) بالجيم، (وأحالو) بالحاء المهملة، وهو ما حكاه أيضًا زكريا الأنصاري في "منحة الباري" ٦/ ٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>