للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعترضه ابن المنير، وقال: هذا تحجير واسع؛ بل يدخل فيه الفرائض التي شأنه أن يعمل بها وهو صحيح إذا عجز عنه فعلاً؛ لأنه قام به عزمًا أن لو كان صحيحًا، حَتَّى صلاة الجالس في الفرض لمرضه يكتب له بها أجر صلاة القائم (١).

وقال ابن التين: هذا مجازاة على النية، فنية المؤمن خير من عمله كما قيل.

قلتُ: وقد ورد أيضًا، ويحتمل إن تكلف المريض أو المسافر أقل العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم.

فصل:

هذِه الأحاديث دالة على أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة كما تنفي الحرج عن التارك يحصل له فضل الجماعة إذا صلاها منفردًا، وكان قصده الجماعة لولا العذر، وبه صرح الروياني في "تلخيصه" قَالَ للأخبار الواردة في الباب.

ويشهد له أيضًا حديث أبي هريرة: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله -عَزَّ وَجَلَّ- مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذَلِكَ من أجرهم شيئًا" رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢). وهو راد على قول النووي في "شرح المهذب" (حيث قَالَ:) (٣) إن هذِه الأعذار تسقط الكراهة أو الإثم ولا تكون محصلة للفضيلة.


(١) "المتواري" ص ١٦٥. بتصرف.
(٢) أبو داود (٥٦٤)، والنسائي ٢/ ١١١.
(٣) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>