للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حال الاختيار ما لم تقع ضرورة وقوة العدو، فإذا كان ذَلِكَ تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل (١)، ولا حاجة إلى الإذن من والد وسيد.

وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع": إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعًا (٢)، وإلا فالجمهور يوقفه على الاستئذان، روي ذَلِكَ عن مالك (٣) والشافعي وأحمد (٤) وغيرهم، والأجداد كالآباء، والجدات كالأمهات. وممن صرح به ابن المنذر. وعند المنذري: هذا في التطوع، أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما، هذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه، ولو نفلاً، وطاعتهما حينئذ معصية (٥). وعن الثوري: هما كالمسلمين، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفتح وسقوط (فرض) (٦) الهجرة والجهاد وظهور الدين، أو كان ذَلِكَ من الأعراب وغير من كانت تجب عليه الهجرة، فرجح برُّ الوالدين على الجهاد.

فرع:

يندرج في هذا المديان، قَالَ الشافعي فيما ذكره ابن المناصف: ليس له أن يغزو إلا بإذنه سواء كان مسلمًا أو غيره (٧).


(١) هنا انتهى نقل المصنف من المهلب من "شرح ابن بطال" ٥/ ١٥٩.
(٢) "مراتب الإجماع" ص ٢٠١.
(٣) "النوادر والزيادات" ٥/ ٢٣.
(٤) "المغني" ١٣/ ٢٦.
(٥) "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٧٨.
(٦) من (ص ١).
(٧) "روضة الطالبين" ١٠/ ٢١٠ - ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>