للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب ابن بطال (١)، وقد سلف ما فيه.

وقد أسلفنا الخلاف في المستأمن وقول أصبغ والأوزاعي في الكافر، وقال الثوري والكوفيون والشافعي في الحربي المستأمن والذمي يتجسس ويدل على العورات: لا يكون ذَلِكَ نقضًا للعهد منهما، ويوجعه الإمام ضربًا ويطيل حبسه.

وقال الأوزاعي فيما أسلفناه: قد نقض العهد وخرج عن الذمة، فإن شاء الإمام قتله أو صلبه، وهو قول سحنون (٢)، وقال مالك في أهل الذمة: إذا تلصصوا أو قطعوا الطريق لم يكن ذَلِكَ نقضًا للعهد حَتَّى يمنعوا الجزية، ويمتنعوا من أهل الإسلام، فهؤلاء فيء إذا كان الإمام عادلاً، وعند مالك: إذا استكره الذمي المسلمة فزنا بها فهو نقض للعهد وإن طاوعته لم يخرج من العهد (٣). وعند الشافعي (٤): لا تنتقض الذمة بشيء من ذَلِكَ إلا عند الشرط، إلا الامتناع من أداء الجزية أو الامتناع من الحكم، فإذا فعلوا ذَلِكَ نبذ إليهم، وعندنا في الهدنة الانتقاض خلاف الإطلاق السالف. وقال الطحاوي: لم يختلفوا أن المسلم إذا فعل ذَلِكَ لم يبح دمه، فكذلك المستأمن والذمي قياسًا عليه. ولم يراع الطحاوي اختلاف أصحاب مالك في ذَلِكَ إذ لم يقل بقولهم مالك ولا غيره من المتقدمين مع خلافهم للحديث (٥).


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٥٢.
(٣) السابق ٣/ ٣٤٢.
(٤) "الأم" ٤/ ١٠٩.
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>