للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي وأحمد وإسحاق (١)، وأباحته طائفة ولم تذكر إذن الإمام ولا غيره، وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣)، فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، وإنما يحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. وسُئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قَالَ: ذَلِكَ إلى (نيته) (٤)، إن كان يريد بذلك وجه الله فأرجو ألا يكون به بأس، قد كان يفعل ذَلِكَ من مضى. وقال أنس بن مالك: قد بارز البراء بن مالك مَرْزُبان الزارة فقتله. وقال أبو قتادة: بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته، فأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه (٥). وليس في خبره أنه استأذن فيه.

واختلفوا في معونة المسلم المبارز على المشرك، فرخص في ذَلِكَ الشافعي (٦) وأحمد وإسحاق (٧)، وذكر الساجي قصة حمزة وعبيدة (٨) ومعونة بعضهم بعضا. قَالَ: فأما إن دعا مسلم مشركًا أو مشرك مسلمًا إلى أن يبارزه وقال له: لا يقاتلك غيري أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره، وكان الأوزاعي يقول: لا يعينوه وعلى هذا قيل للأوزاعي: وإن لم يشترط ألا يخرج إليه غيره؟ قَالَ: وإن لا؛ لأن المبارزة إنما تكون على هذا. ولو حجزوا بينهما ثم خلوا سبيل العلج المبارز، فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم.


(١) "المغني" ٣٣/ ٣٨ - ٣٩.
(٢) "النوادر والزيادات" ٣/ ٥٤.
(٣) "الأم" ٤/ ١٦٠.
(٤) في (ص ١): نفسه.
(٥) سلف برقم (٣١٤٢) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمِّس الأسلاب، ورواه مسلم (١٧٥١) كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.
(٦) "الأم" ٤/ ١٦٠.
(٧) "المغني" ١٣/ ٣٩.
(٨) في هامش الأصل: لعله سقط (وعلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>