للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن البصري: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الأوزاعي: لا بأس بالأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسه ويمد عنقه للقتل (١).

وفيه: الأخذ بالشدة والإنابة من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر، كما فعل عاصم، واحد صاحبي خبيب حين أَبَى من السير معهم حَتَّى قتلوه. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورا.

وفيه استنان الركعتين لكل من قتل صبرًا.

وفيه: استنان الاستحداد لمن أسر ولمن يقتل، والتنظيف لمن يضيع بعد القتل لئلا يطلع منه على قبح عورة.

وفيه: أداء الأمانة إلى المشرك وغيره، وفيه: التورع من قتل أطفال المشركين؛ رجاء أن يكونوا مؤمنين.

وفيه: الامتداح بالشعر في حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة ليسلي بذلك نفسه ويرغم بذَلِكَ أنف عدوه ويجدد في نفسه صبرًا وأنفة.

وأما قولها: (يأكل من قطف عنب وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا). قَالَ ابن بطال: هذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وبرهانًا لنبيه، وتصحيحًا لرسالته عند الكافرة وأهل بلدها الكفار؛ من أجل ما كانوا عليه من تكذيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما من يدعي اليوم مثل هذا بين ظهراني المسلمين، فليس له وجه. إذ المسلمون كلهم قد دخلوا في دين الله أفواجًا وآمنوا بمحمد وأيقنوا به، فأي معنى لإظهار آية عندهم؟ وعلى ما يستشهد


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>