للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (وإياي، ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفان). حذره أن يدخل الحمى؛ لأنها كثيرة، فإن دخلته أنهكته، وإن منعت الدخول وهلكت كان لأربابها عوض من أموالهم يعيشون فيه، ومن ليس له غير الصريمة القليلة إن هلكت أن يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه وعلى (بنيه) (١) من بيت المال.

وقوله: (إنهم ليرون أني قد ظلمتهم) يريد أهل المواشي الكثيرة، ويحتمل أن يريد أهل المدينة، واقتدى عمر في ذَلِكَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه: جواز الحمل على من له مال ينقص المضرة الداخلة عليه في ماله إذا كان في ذَلِكَ نظير لغيره من الضعفاء.

وقوله: (لولا المال). يريد الإبل التي يحمل عليها المجاهدين في سبيل الله من نعم الصدقة التي حمى لها لترعى فيه في مدة أيام النظر في الحمل عليها.

وفيه: دليل على أن (مسارح) (٢) القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من حقوق أهل القرية وأموالهم، وليس للسلطان بيعه إلا أن تفضل منه فضلة.

ومعنى الحديث السالف: "لا حمى إلالله ولرسوله" لا حمى لأحد يخص نفسه، وإنما هو لله ولرسوله أو لمن ورث ذَلِكَ عنه - صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء للمصلحة الشاملة للمسلمين وما يحتاجون إلى حمايته.


(١) في (ص): بيته.
(٢) في (ص): مشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>