وقوله:(وبنو لحيان). قَالَ الدمياطي: إنه وَهَمٌ؛ لأنهم لم يكونوا من أصحاب بئر معونة، وإنما كانوا من أصحاب الرجيع الذين قتلوا عاصم بن أبي الأقلح وأصحابه، وأسروا خبيبًا وابن الدثنة، قَالَ: وقوله: (أتاه رعل … ). إلى آخره وهم، وإنما الذي أتاه أبو براء من بني كلاب، وأجار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخفر جواره عامر بن الطفيل وجمع عليهم هذِه القبائل من سليم.
وفيه: أن السنة مضت من الشارع في أن يمد بمدد من عنده، وجرى بذلك العمل من الأئمة بعده.
وفيه: الدعاء في الصلاة على أهل العصيان والشرك، وإنما (كان)(١) ذَلِكَ على قدر جرائمهم.
وفيه: أنه يجوز النسخ في الأخبار على صفة، ولا يكون نسخه تكذيبًا إنما يكون نسخه ترك تلاوته فقط، كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بها، فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكما غيره وربما لم يعوض، فمما نسخ من الأحكام ولم يعوض عنه أمره بالصدقة عند مناجاة الرسول، ثم عما عنها بغير عوض ينسخه، بل ترك العمل به، وكذلك الأخبار نسخها من القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتها، لا بأن تكذب بخبر آخر مضاد لها، ومثله مما نسخ من الأخبار ما كان يقرأ في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثًا.