للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب قوله إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا بعد. (١) قَالَ ابن التين: وإنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمها فيكون تناجي القوم دون ثالث، قاله الداودي؛ قَالَ: ويلزمه إذا لم يعرفها اثنان فأكثر أن يجوز ذلك. قال المهلب: وأما دعاؤه بأهل الخندق أجمع لطعام جابر فإنما فعله؛ لأنه علم منهم حاجة إلى الطعام، وعلم أنه طعام قد أذن له فيه ببركته لتكون آية وعلامة للنبوة، فلذلك دعاهم أجمع، ولم يدع السادس إلى دار الخياط، واستأذن الخياط أن يدخل معهم ليكون لنا سنة؛ ولأنه طعام لم يؤذن له في إتيانه، وإن كان كل طعامه فيه بركة، ولكن بركة تكون آية وعلامة لنبوته فليس هذا من ذَلِكَ الطعام (٢).

وأستحصر (٣) فوائد هذا الحديث.

منها: مداعبة الشارع للأطفال ومخاطبتهم مما يخاطب به الكبار الفقهاء إذا فهموا، وهذِه المخاطبة وإن كانت للحسن ففيها تعريف المسلمين أنه لا يأكل الصدقة.

ومنها: توقير الأئمة عن لعب الصبيان.

ومنها: المسامحة للأطف الذي اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم، وكان - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم.

ومنها: إتيانهم بالبنات الصغار لبركة دعائه وليثبت لهن الصحبة.

ومنها: حمل الصبيان وتدريبهم على الشرائع والتجنب بهم الحرام


(١) سيأتي في كتاب الجزية والموادعة، باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٣١.
(٣) لم تنقط في الأصل، ولعل فيها الوجهان: الصاد والضاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>