للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر ذَلِكَ؛ فالغلول كبيرة بالإجماع، وأجمعوا أيضًا على تغليظ تحريمه، وقام الإجماع أيضًا كما حكاه ابن المنذر على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم ما لم يفترق الناس (١).

واختلفوا فيما يفعل بذلك إذا افترقوا؛ فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام بخمُسه ويتصدق بالباقي هذا قول الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري، وروِي معناه عن معاوية بن أبي سفيان، وروِي عن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروي معناه عن ابن عباس. قَالَ أحمد في الحبة والقيراط يبقى للبقال على الرجل ولا يعرف موضعه: يتصدق به (٢). وكان الشافعي لا يرى الصدقة به، ويقول: لا أرى للصدقة به وجهًا؛ لأنه إن كان من ماله فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لغيره فليس له الصدقة بمال غيره (٣).


(١) "الإجماع" ص ٨٢.
(٢) "المغني" ١٣/ ١٧١ - ١٧٢.
(٣) "الأم" ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>