للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يذكر ابن نجدة منع سهمه (١).

وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال فقال الجمهور: يعذر على قدر حاله على ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه، وهو قول الأربعة خلا أحمد وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم: الليث والثوري (٢).

وقال الحسن وأحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، قَالَ الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف (٣).

وادعى ابن العربي في "مسالكه" أنه ثبت في الصحيح من الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "من غل فاضربوه وأحرقوا رحله".

وأما حديث ابن عمر، عن عمر مرفوعًا في تحريق رحل الغال (٤)، فهو حديث تفرد به صالح بن محمد، وهو ضعيف عن سالم.

قَالَ أبو عمر: تفرد به صالح ولا يحتج به (٥).

وقال أبو داود لما ذكره بعد رفعه موقوفًا من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك: وهذا أصح الحديثين (٦).


(١) رواه أبو داود (٢٧١٥) وهو حديث ضعيف وسيأتي كلام المصنف عليه وتضعيفه له بعد قليل.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦ و"المنتقى" ٣/ ٢٠٤، و"المغني" ١٣/ ١٦٨ - ١٧٠.
(٣) انظر: "المغني" ١٣/ ١٦٨، "مصنف عبد الرزاق" ٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧ كتاب الجهاد، باب كيف يصنع بالذي يغل، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٢٥، ٦/ ٥٣٠.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" ٩/ ١٠٣.
(٥) "التمهيد" ٢/ ٢٢.
(٦) "سنن أبي داود" (٢٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>