للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف هل يؤدب إذا جاء تائبًا؟ فقال مالك: لو أدب كان أهلًا.

وقال ابن القاسم وابن حبيب وسحنون لا يؤدب؛ لأنها تسقط النكال والتقريع، وإنما الذي لا تسقطه التوبة الحدود، فإن ظهر عليه قبل أن يتنصل أُدِّب وتصدق بثمنه. قاله مَالك عند محمد (١).

وفي الحديث ما ترجم له وهو تحريم قليل الغلول وكثيره كما قَالَ - صلى الله عليه وسلم - للذي أتاه بالشراك من المغنم، فقال: "شراك أو شراكان من نار" وقال في الشملة "إنها تشعل عليه يوم القيامة نارًا" (٢).

قَالَ المهلب: وحديث الباب يشبه ما قبله، أي في أنه في طريق النار إن أنفذ الله عليه الوعيد.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هو جزاؤه إلا أن يغفر الله له، ويحتمل أن يصيبه في القبر، ثم ينجو من جهنم، ويحتمل أن يكون وجوب النار من نفاق كان يسره، أو بذنب مات عليه مع غلول أو مما غل، فإن مات مسلمًا فقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (٣)، ولم يقل: إن له النار من أجل العباءة التي غل ذكره كله الداودي.

فائدة: (كركره) بفتح الكاف وكسرها، وقد حكاهما البخاري، فإنه أولاً بالكسر فيما رأيته في أصل الدمياطي، ثم قَالَ: قَالَ ابن سلام: كَرْكَرَة بالفتح مضبوطًا.


(١) "النوادر والزيارات" ٣/ ٢٠٣.
(٢) سيأتي برقم (٤٢٣٤) كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر.
(٣) علقه البخاري بعد حديث (٤٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -، وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ١٠٤: رواه الحاكم في "الأربعين"؛ ورواه النسائي مطولاً في "الكبرى" ٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥، ومن حديث أنس رواه الترمذي (٢٥٩٨) وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>